All legislation

مرسوم Decree No. 5725 20/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5725
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2291-2292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5725 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية

صدور موازنة العام 2001 على اساس

القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442­ نفقات الموازنة المشتركة البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1­ احكام قضائية ومصالحات /6000000/ ل. ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2­ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334­ النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1­ احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع السيدات فاديا مارديني وكلير طراف وادال مندلق­ رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 227/2001 تاريخ 05/04/2001) /6000000/ ل. ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة