المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /6000000/ ل. ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات (مصالحة مع السيدات فاديا مارديني وكلير طراف وادال مندلق رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 227/2001 تاريخ 05/04/2001) /6000000/ ل. ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).