المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /69725000/ ل. ل. (فقط تسعة وستون مليونا وسبعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 الشؤون الادارية العامة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 1 وفود ومؤتمرات في الداخل (تغطية نفقات انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة وزراء تربية الدول الفرنكفونية في لبنان عن العام 2001) /69725000/ ل. ل. (فقط تسعة وستون مليونا وسبعماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).