المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /1078437000/ ل. ل. (فقط مليار وثمانية وسبعون مليونا واربعمائة وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الحادي عشر وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 المديزية العامة للتربية الوظيفة 211 الشؤون الادارية العامة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات (تنفيذ احكام قضائية ومصالحات وبدلات اشغال) /1078437000/ ل. ل. (فقط مليار وثمانية وسبعون مليونا واربعمائة وسبعة وتلاثون الف ليرة لبنانية).