ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قراري مجلس بلدية عرمون رقم 14 تاريخ 19/01/1993 ورقم 18 تاريخ 14/02/2001
بناء على ضرورة تعديل تخطيط في عرمون (القسم من الطريق رقم 1) المصدق بالمرسوم رقم 3246 تاريخ 15/07/1980 لاسباب فنية
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم S.1 كيلومتر 000.00+0 الى الرقم 27 كيلومتر 558.60+0 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط في بلدة عرمون (قضاء عاليه) لقسم من الطريق رقم (1) المصدق بالمرسوم رقم 3246 تاريخ 15/07/1980
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من التخطيط في عرمون والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح ولائحة الاستملاك والجدول المرفقة بهذا المرسوم وفقا لاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر