المادة 1
ماده 1: الغي المرسوم رقم 3840 تاريخ 18/09/2000, المتعلق بالغاء الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996, واعيد العمل بالفقرة المذكورة.
مرسوم Decree No. 5748 22/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 لا سيما المادة التاسعة
الفقرة الرابعة منه (دمج والغاء
وانشاء وزارات ومجالس )
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع
جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة في انشائها والغائها
وممارسة نشاطاتها)
بناء على المرسوم رقم 3840 تاريخ
18/09/2000
بناء على اقتراح وزير الشباب
والرياضة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 187/2000-2001 تاريخ
24/04/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/06/2001
يرسم ما يأتي:
ماده 1: الغي المرسوم رقم 3840 تاريخ 18/09/2000, المتعلق بالغاء الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996, واعيد العمل بالفقرة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان