All legislation

مرسوم Decree No. 5748 22/06/2001

الغاء المرسوم 3840 تاريخ 18/09/2000 (المتعلق بالغاء الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996) تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
5748
Date
22/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5748 تاريخ 22/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 لا سيما المادة التاسعة

الفقرة الرابعة منه (دمج والغاء

وانشاء وزارات ومجالس )

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع

جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة في انشائها والغائها

وممارسة نشاطاتها)

بناء على المرسوم رقم 3840 تاريخ

18/09/2000

بناء على اقتراح وزير الشباب

والرياضة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 187/2000-2001 تاريخ

24/04/2001)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ماده 1: الغي المرسوم رقم 3840 تاريخ 18/09/2000, المتعلق بالغاء الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996, واعيد العمل بالفقرة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان