المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2485 تاريخ 13/12/1979 المتعلق بالترخيص للسيد حسان محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 5769 23/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ
13/12/1979 (الترخيص للسيد حسان محمد
علي ياسين من التابعية اللبنانية
باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/
حسان محمد علي ياسين والمتضمن الطلب
بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2485 تاريخ 13/12/1979 المتعلق بالترخيص للسيد حسان محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر