All legislation

مرسوم Decree No. 5769 23/06/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيد حسان محمد علي ياسين باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5769
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2288-2289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5769 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 2485 تاريخ

13/12/1979 (الترخيص للسيد حسان محمد

علي ياسين من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية النيجيرية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد/

حسان محمد علي ياسين والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2485 تاريخ 13/12/1979 المتعلق بالترخيص للسيد حسان محمد علي ياسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر