المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /225000000/ ل. ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب التاسع وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2 المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334 النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات (تعويض استملاك للعقار رقم 188 برج البراجنة) /225000000/ ل. ل. (فقط مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).