All legislation

علم وخبر Notice of association No. 117 23/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العربية للمعلوماتية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
117
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2322-2323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 117 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية العربية

للمعلوماتية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4603/2 تاريخ

10/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: " الجمعية العربية للمعلوماتية " مركزها: بيروت­ المصيطبة­ شارع مار الياس ­ بناية الكوى­ الطابق الخامس غايتها:­ 1­ المساهمة مع الجهات الرسمية والتربوية والاهلية في تسريع انخراط لبنان والعالم العربي في عصر المعلوماتية من اجل الاستفادة القصوى من مفاعله ونتائجه 2­ المساهمة في تشجيع وتنمية الابحاث العلمية في مجال المعلوماتية 3­ تقديم الدعم لصناعة تكنولوجيا المعلوماتية في لبنان والعالم العربي وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات حول المنتجات المعلوماتية العربية 4­ المساهمة في بلورة مقاييس لتعريب المنتجات المعلوماتية. 5­ تسهيل التعاون العلمي بين الباحثين والاكاديميين في لبنان والعالم العربي 6­ التنسيق مع الجمعيات العلمية المماثلة في العالم العربي والعالم. 7­ عقد مؤتمرات علمية بحثية ذات مستوى دولي في مجال المعلوماتية. 8­ اصدار مجلة علمية بحثية متخصصة في المعلوماتية 9­ تطبق جميع البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: د. عصام محمد نور عبد القادر د. وديع نجيب جريديني د. حسان بهاء الدين دياب د. نشأت محمد منصور د. يوسف انطون منصف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نشأت محمد منصور

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية وعن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر