ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة خريجي
الثانوية الانجيلية الوطنية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4800/2 تاريخ 31/10/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة خريجي الثانوية الانجيلية الوطنية" مركزها: بيروت رأس بيروت شارع عبد العال تجاه وزارة الاقتصاد والتجارة غايتها: 1 جمع شمل خريجي الثانوية والحرص على التواصل بينهم 2 القيام بنشاطات هادفة غير سياسية (اجتماعية, ثقافية, ترفيهية) 3 اقامة علاقة ودية بين الخريجين الادارية والتعليمية المؤسسون السادة: طارق منيب بكار ندين على معتوق ليندا زهير مكتبي عمر عفيف بو خير زينة سامي العنان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طارق منيب بكار
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر