All legislation

قرار Decision No. 401 25/06/2001

تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي

Type
قرار · Decision
Number
401
Date
25/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 401 تاريخ 25/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

107 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم مهنة

المراقبة الصحية) لا سيما المادة

العاشرة منه

بناء على المرسوم رقم 5664 تاريخ

08/06/2001 (تعديل بعض الشروط الخاصة

لتعيين موظفين فنيين في وزارة الصحة

العامة)

بعد استطلاع رأي مدير الوقاية الصحية

بناء على اقتراح مدير عام الصحة

العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: ­ المهندس الصحي نهلا فتفت­ رئيس مصلحة الهندسة الصحية (رئيسا) ­ الدكتور ابراهيم الحاج­ مدير الوقاية الصحية (عضوا) ­ الدكتور اسعد خوري­ رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل. (عضوا) ­ المهندس فيرا ابي حنا­ مندوب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (عضوا) ­ المهندس راغده خزعل­ مندوب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (عضوا) مهمة هذه اللجنة اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي المحالين عليها من المديرية العامة للصحة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتنظيم مهنة المراقبة الصحية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 25 حزيران 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجيه