المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: المهندس الصحي نهلا فتفت رئيس مصلحة الهندسة الصحية (رئيسا) الدكتور ابراهيم الحاج مدير الوقاية الصحية (عضوا) الدكتور اسعد خوري رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل. (عضوا) المهندس فيرا ابي حنا مندوب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (عضوا) المهندس راغده خزعل مندوب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (عضوا) مهمة هذه اللجنة اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي المحالين عليها من المديرية العامة للصحة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 16/09/1983 المتعلق بتنظيم مهنة المراقبة الصحية.