المادة 1
مادة 1: جدد وضع المهندس انطوان شمعون, موظف فئة اولى في الملاك الاداري العام خارج الملاك المذكور, لاجل الحاقه بالمؤسسة العامة للاسكان, وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها مديرا عاما لها لمدة اربع سنوات.
مرسوم Decree No. 5796 27/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
بناء على القانون رقم 539 تاريخ
24/07/1996 (انشاء المؤسسة العامة
للاسكان)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس )
بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ
09/05/1997 (وضع السيد انطوان
شمعون, مدير عام التعاونيات في وزارة
الاسكان والتعاونيات, خارج الملاك
لاجل الحاقه بالمؤسسة العامة للاسكان
وتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة
المذكورة ومديرها العام)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ
29/05/2001 من المهندس انطوان شمعون
لتجديد وضعه خارج ملاك المديرية العامة
للتعاونيات في وزارة الزراعة
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والشؤون
الاجتماعية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 638 تاريخ 18/06/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع المهندس انطوان شمعون, موظف فئة اولى في الملاك الاداري العام خارج الملاك المذكور, لاجل الحاقه بالمؤسسة العامة للاسكان, وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها مديرا عاما لها لمدة اربع سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة