All legislation

مرسوم Decree No. 5796 27/06/2001

تحديد وضع المهندس انطوان شمعون خارج الملاك الاداري لاجل الحاقه بالمؤسسة العامة للاسكان وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها ومديرا عاما لها

Type
مرسوم · Decree
Number
5796
Date
27/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5796 تاريخ 27/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)

بناء على القانون رقم 539 تاريخ

24/07/1996 (انشاء المؤسسة العامة

للاسكان)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس )

بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ

09/05/1997 (وضع السيد انطوان

شمعون, مدير عام التعاونيات في وزارة

الاسكان والتعاونيات, خارج الملاك

لاجل الحاقه بالمؤسسة العامة للاسكان

وتعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة

المذكورة ومديرها العام)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ

29/05/2001 من المهندس انطوان شمعون

لتجديد وضعه خارج ملاك المديرية العامة

للتعاونيات في وزارة الزراعة

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والشؤون

الاجتماعية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 638 تاريخ 18/06/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع المهندس انطوان شمعون, موظف فئة اولى في الملاك الاداري العام خارج الملاك المذكور, لاجل الحاقه بالمؤسسة العامة للاسكان, وتعيينه رئيسا متفرغا لمجلس ادارتها­ مديرا عاما لها لمدة اربع سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة