All legislation

مرسوم Decree No. 5728 20/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5728
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2289-2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5728 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثني عشرية)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5328000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن­ وزارة المالية الفصل 2­ مديرية المالية العامة الوظيفة 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 9­ نفقات شتى متنوعة (تعويض للسيدة ناهية سعيد طانس عن العقار المشغول من قبل قوات الطوارىء الدولية ما بين عام 1995 وحتى العام 1999 ضمنا) /5328000/ ل. ل. (فقط خمسة ملايين وثلاثماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة