المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز صحي في بلدة كوسبا قضاء الكورة.
مرسوم Decree No. 5734 20/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات
العامة) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159
تاريخ 16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز
صحية)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 408 تاريخ 09/04/2001
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 185/2000-2001 تاريخ 07/05/2001)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
07/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مركز صحي في بلدة كوسبا قضاء الكورة.
مادة 2: يحدد ملاك المركز الصحي المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وفقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة