All legislation

مرسوم Decree No. 5734 20/06/2001

انشاء مركز صحي في بلدة كوسبا - قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
5734
Date
20/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5734 تاريخ 20/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات

العامة) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159

تاريخ 16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز

صحية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 408 تاريخ 09/04/2001

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 185/2000-2001 تاريخ 07/05/2001)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز صحي في بلدة كوسبا­ قضاء الكورة.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك المركز الصحي المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وفقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة