All legislation

مرسوم Decree No. 5744 21/06/2001

نقل اعتماد في احتياطي موازنة وزارة الاتصالات لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5744
Date
21/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2311-2312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5744 تاريخ 21/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على احكام القانون رقم 268

تاريخ 30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات

والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاتصالات لعام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 115­ الاتصالات الفصل 7­ احتياطي الموازنة الوظيفة 336­ الاتصالات البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /165.000.000/ ل. ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 115­ الاتصالات الفصل 2­ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336­ الاتصالات البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 1­ احكام قضائية ومصالحات النبذة 1­ احكام قضائية ومصالحات لدفع مصالحة مع شركة ساتشي اندساتشي /165.000.000/ ل. ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة