المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاتصالات لعام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 115 الاتصالات الفصل 7 احتياطي الموازنة الوظيفة 336 الاتصالات البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /165.000.000/ ل. ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 115 الاتصالات الفصل 2 المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 الاتصالات البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات لدفع مصالحة مع شركة ساتشي اندساتشي /165.000.000/ ل. ل. (فقط مئة وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).