ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 268 تاريخ
30/12/2000 (الاجازة للحكومة جباية
الواردات كما في السابق, وصرف النفقات
اعتبارا من اول شباط 2001 ولغاية صدور
قانون موازنة 2001 على اساس القاعدة
الاثني عشرية)
بناء على القانون رقم 228/2000 (انشاء
المجلس )
بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ
23/05/2001 (تنظيم اعمال المجلس )
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
14/06/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ ل. ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة للمجلس الاعلى للخصخصة) /2000000000/ ل. ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة