All legislation

مرسوم Decree No. 5755 23/06/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية - لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5755
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2263-2264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5755 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادتان 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثني عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

14/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /101829000/ ل.ل. (فقط مئة ومليون وثمانماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9­ المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) (تسديد فواتير هاتف لسنتي 1999 و2000) /101829000/ ل. ل. (فقط مئة ومليون وثمانماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة