المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة قنات العقارية (قضاء بشري).
مرسوم Decree No. 5767 23/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني) وتعديلاته
وبعد الاطلاع على قرار بلدية قنات
رقم 15 تاريخ 19/03/2001 القاضي
بوضع منطقة قنات العقارية تحت
الدرس
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
12/07/2000 - محضر رقم -27-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة قنات العقارية (قضاء بشري).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي