All legislation

مرسوم Decree No. 5767 23/06/2001

وضع منطقة قنات العقارية (قضاء بشري) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
5767
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5767 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني) وتعديلاته

وبعد الاطلاع على قرار بلدية قنات

رقم 15 تاريخ 19/03/2001 القاضي

بوضع منطقة قنات العقارية تحت

الدرس

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

12/07/2000 - محضر رقم -27-

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة قنات العقارية (قضاء بشري).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي