ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 13276 تاريخ
24/10/1998 (تعديل بعض احكام المرسوم
رقم 9408/96) لا سيما المادة الثانية
منه لجهة الاعفاء من شرط حيازة الشهادة
العلمية عند نقل الاجازة للورثة اذا
كان المدير المعين من قبلهم يحمل
اجازة جامعية معترف بها)
بناء على المرسوم رقم 830 تاريخ
20/01/1965 والقرار رقم 205 تاريخ
02/03/1972 (المتضمنين الاجازة للسيد
حيدر سليم خليفة بفتح مدرسة ابتدائية
خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية,
على العقار رقم 733 من منطقة - حارة
حريك العقارية باسم "المدرسة الوطنية
المجانية"
بناء على حصر الارث الصادر عن محكمة
صيدا الجعفرية المسجل برقم 1036
تاريخ 02/09/1999 المتضمن ثبوت وفاة
حيدر سليم خليفة بتاريخ 05/11/1994
وانحصار ارثه بزوجته دنيا محمد خليفة
وباولاده منها وهم سامي وعلي وعبد الله
وفؤاد وسليم وسمية وفاطمة ومريم وسناء
بناء على سند التوكيل الخاص المسجل
برقم 5549/1999 تاريخ 15/11/1999
لدى الكاتب العدل في صيدا الاستاذ
علي نعيم طرابلسي والمتضمن تنازل
ورثة المرحوم حيدر خليفة عن حقوقهم
في اجازة المدرسة المذكورة لصالح
احدهم السيد سامي حيدر خليفة
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
سامي حيدر خليفة المسجل برقم 7739/12
تاريخ 27/12/1999 المتضمن طلبه الموافقة
له على نقل اجازة المدرسة المذكورة
الى اسمه وتسميتها باسم "المدرسة
الوطنية" وتعيين السيدة كارين فؤاد
الحركة مديرة لها
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي: