All legislation

مرسوم Decree No. 5766 23/06/2001

نقل اجازة "المدرسة الوطنية المجانية" الكائنة في حارة حريك - قضاء بعبدا "بسبب وفاة صاحبها" الى اسم احد الورثة السيد سامي حيدر خليفة واعفائه من شرط حيازة الشهادة العلمية وتسميتها باسم "المدرسة الوطنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
5766
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2306-2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5766 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 13276 تاريخ

24/10/1998 (تعديل بعض احكام المرسوم

رقم 9408/96) لا سيما المادة الثانية

منه لجهة الاعفاء من شرط حيازة الشهادة

العلمية عند نقل الاجازة للورثة اذا

كان المدير المعين من قبلهم يحمل

اجازة جامعية معترف بها)

بناء على المرسوم رقم 830 تاريخ

20/01/1965 والقرار رقم 205 تاريخ

02/03/1972 (المتضمنين الاجازة للسيد

حيدر سليم خليفة بفتح مدرسة ابتدائية

خارجية, مختلطة, نهارية, مسائية,

على العقار رقم 733 من منطقة - حارة

حريك العقارية باسم "المدرسة الوطنية

المجانية"

بناء على حصر الارث الصادر عن محكمة

صيدا الجعفرية المسجل برقم 1036

تاريخ 02/09/1999 المتضمن ثبوت وفاة

حيدر سليم خليفة بتاريخ 05/11/1994

وانحصار ارثه بزوجته دنيا محمد خليفة

وباولاده منها وهم سامي وعلي وعبد الله

وفؤاد وسليم وسمية وفاطمة ومريم وسناء

بناء على سند التوكيل الخاص المسجل

برقم 5549/1999 تاريخ 15/11/1999

لدى الكاتب العدل في صيدا الاستاذ

علي نعيم طرابلسي والمتضمن تنازل

ورثة المرحوم حيدر خليفة عن حقوقهم

في اجازة المدرسة المذكورة لصالح

احدهم السيد سامي حيدر خليفة

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

سامي حيدر خليفة المسجل برقم 7739/12

تاريخ 27/12/1999 المتضمن طلبه الموافقة

له على نقل اجازة المدرسة المذكورة

الى اسمه وتسميتها باسم "المدرسة

الوطنية" وتعيين السيدة كارين فؤاد

الحركة مديرة لها

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 830 تاريخ 20/01/1965 والقرار رقم 205 تاريخ 2/03/72 للمرحوم حيدر سليم خليفة, بفتح مدرسة ابتدائية, خارجية, مخنلطة, نهارية, مسائية, على العقار رقم/733/ من منطقة حارة حريك العقارية الى احد الورثة السيد سامي حيدر خليفة وسميت باسم "المدرسة الوطنية".

المادة 2

مادة 2: اعفي الوريث سامي حيدر خليفة من شرط حيازة الشهادة العلمية لان المدير المعين من قبله "للمدرسة الوطنية" يحمل اجازة جامعية معترف بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد