All legislation

قرار Decision No. 671 23/06/2001

تفويض بعض صلاحيات محافظ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
671
Date
23/06/2001
Official Gazette
Issue 30, 28/06/2001, p. 2325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 671 تاريخ 23/06/2001
Source
Lebanese University

ان محافظ مدينة بيروت

بناء على المرسوم رقم 131 تاريخ

27/01/1999

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما

المادة 77 منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المهندس السيد الياس هدايا (رقمه المالي 115495) صلاحية توقيع الوصل بالتصريح المنصوص عليه في المادة 2 من قانون البناء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 حزيران 2001 محافظ مدينة بيروت يعقوب الصراف