المادة 1
مادة 1: يفوض المهندس السيد الياس هدايا (رقمه المالي 115495) صلاحية توقيع الوصل بالتصريح المنصوص عليه في المادة 2 من قانون البناء.
قرار Decision No. 671 23/06/2001
ان محافظ مدينة بيروت
بناء على المرسوم رقم 131 تاريخ
27/01/1999
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما
المادة 77 منه
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض المهندس السيد الياس هدايا (رقمه المالي 115495) صلاحية توقيع الوصل بالتصريح المنصوص عليه في المادة 2 من قانون البناء.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 حزيران 2001 محافظ مدينة بيروت يعقوب الصراف