المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد عصام ابراهيم سلمان, المفتش العام الهندسي في ملاك ادارة التفتيش المركزي, (رقمه المالي 1/52), خارج الملاك, لمدة خمس سنوات وذلك من اجل الحاقه بادارة حصر التبغ والتنباك.
مرسوم Decree No. 5790 27/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام
الموظفين) ولا سيما المادة 50 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء
التفتيش المركزي)
بناء على المرسوم رقم 8710 تاريخ
03/07/1996 القاضي بتعيين السيد عصام
ابراهيم سلمان مفتشا عاما هندسيا في
ملاك ادارة التفتيش المركزي, ووضعه
خارج الملاك لمدة خمس سنوات لالحاقه
بادارة حصر التبع والتنباك
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
03/05/2001 من السيد عصام ابراهيم
سلمان المفتش العام الهندسي في ملاك
ادارة التفتيش المركزي المتضمن طلب
تجديد وضعه خارج الملاك لمدة خمس
سنوات وذلك من اجل الحاقه بادارة
حصر التبغ والتنباك
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 632 تاريخ 16/06/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره
رقم 12 تاريخ 07/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد عصام ابراهيم سلمان, المفتش العام الهندسي في ملاك ادارة التفتيش المركزي, (رقمه المالي 1/52), خارج الملاك, لمدة خمس سنوات وذلك من اجل الحاقه بادارة حصر التبغ والتنباك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة