المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة افريكار ش. م. م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/3826/ قسم 9 A في بيروت كورنيش المزرعة سنتر الصباح طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 185 07/05/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على قرار وزير السياحة رقم 19
تاريخ 30/01/2001 المتعلق بتكليف
السيدة الهام حب الله بمهام مدير
عام السياحة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة
بناء على القرار رقم 6 تاريخ 08/21/2001
والمتعلق بالترخيص الى وكالة افريكار
ش .م.م بتعاطي اعمال تأجير السيارات
السياحية
بناء على الطلب المقدم من وكالة
افريكار ش .م.م رقم 593/2 تاريخ
21/03/2001 والمتعلق بفتح فرع للوكالة
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة افريكار ش. م. م. اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم/3826/ قسم 9 A في بيروت كورنيش المزرعة سنتر الصباح طابق ارضي على ان تتقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 7 ايار 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله