All legislation

مرسوم Decree No. 12461 20/06/1948

انشاء قنصلية فخرية في كاراكاس (فنزويلا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12461
Date
20/06/1948
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1948, p. 551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12461 تاريخ 20/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في كاراكاس تشمل صلاحيتها اراضي جمهورية فنزويلا.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389/ K الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944, تتبع القنصلية الفخرية في كاراكاس المفوضية اللبنانية في واشنطن.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حميد فرنجية