المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الكائنة في الشويفات (منطقة القبة) المجاورة للعقار رقم 475 من منطقة القبة المذكورة (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 12443 20/07/1948
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية البحرية الكائنة في الشويفات (منطقة القبة) المجاورة للعقار رقم 475 من منطقة القبة المذكورة (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر