المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 ايلول سنة 1948 في منطقة مزرعة الراس العقارية من قضاء كسروان.
مرسوم Decree No. 12451 20/07/1948
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 ايلول سنة 1948 في منطقة مزرعة الراس العقارية من قضاء كسروان.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في منطقة مزرعة الراس والمناطق العقارية المجاورة.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل ر كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود