All legislation

مرسوم Decree No. 12451 20/07/1948

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في منطقة مزرعة الرأس العقارية من قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
12451
Date
20/07/1948
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1948, p. 553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12451 تاريخ 20/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 ايلول سنة 1948 في منطقة مزرعة الراس العقارية من قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في منطقة مزرعة الراس والمناطق العقارية المجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ ل ر كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود