المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل الخوري حبيب خشه الحاصلة بتاريخ 16 تموز سنة 1948 في منطقة جبل الشيخ اللبنانية من جراء اقتتال طائفي وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس العدلي جميع المتدخلين والمشتركين بالقضية المذكورة.