All legislation

مرسوم Decree No. 12409 20/07/1948

احالة قضية القتل الحاصلة بتاريخ 16-7-1948 في منطقة جبل الشيخ على الجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12409
Date
20/07/1948
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1948, p. 552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12409 تاريخ 20/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل الخوري حبيب خشه الحاصلة بتاريخ 16 تموز سنة 1948 في منطقة جبل الشيخ اللبنانية من جراء اقتتال طائفي وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. يحاكم لدى المجلس العدلي جميع المتدخلين والمشتركين بالقضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني