المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط القطن الخام المعدة لحياكتها نسجا مصنرة وصبغها وتفصيلها وخياطتها البسة داخلية.
غير محدد Unspecified No. 16 14/07/1983
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط القطن الخام المعدة لحياكتها نسجا مصنرة وصبغها وتفصيلها وخياطتها البسة داخلية.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعس بطرس الدويهي