The whole text

قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: المكتب المعاون للمدير العام:

1- يرتبط بمدير عام الاسكان ويتألف من: - معاون او اكثر - امين سر - مأمور هاتف - حاجب وساعي بريد وسائق او اكثر

2- يتولى المهام والاعمال التي يكلفه بها المدير العام.

3- يتولى المدير العام:

- البت بالمعاملات والملفات التي تعرض عليه الاجهزة المكلفة بتنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 والمرسوم رقم 138/77 المعدل, شرط ان لا تتضمن مبدأ عاما لم يتم اقراره.

- توقيع وتوجيه المعاملات والمراسلات الى مختلف الادارات والمؤسسات والهيئات والافراد شرط ان لا تتضمن مبدأ عاما لم يتم اقراره.

- الاشراف على حسن سير العمل لدى مختلف الاجهزة والمكاتب المرتبطة بالمديرية العامة واصدار القرارات والمذكرات لتحقيق هذه الغاية.

- احالة المعاملات والملفات والمراسلات مباشرة ودون التقيد بالتسلسل الاداري الى مختلف الوحدات الادارية والاجهزة والمكاتب , باستثناء ما يكون بتها خاضعا لصلاحية رئيس الجهاز المركزي او رئيس الوحدة الادارية المشتركة.

3- تتولى مصلحة الديوان لدى المديرية العامة للاسكان جميع الاعمال القلمية العائدة للمعاملات والملفات والمراسلات المنوطة بالمكتب المعاون.

المادة 2 من قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 https://lebaneselegislation.com/law/182470/article/2/