المادة 2
مادة 2: المكتب المعاون للمدير العام:
1- يرتبط بمدير عام الاسكان ويتألف من: - معاون او اكثر - امين سر - مأمور هاتف - حاجب وساعي بريد وسائق او اكثر
2- يتولى المهام والاعمال التي يكلفه بها المدير العام.
3- يتولى المدير العام:
- البت بالمعاملات والملفات التي تعرض عليه الاجهزة المكلفة بتنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 والمرسوم رقم 138/77 المعدل, شرط ان لا تتضمن مبدأ عاما لم يتم اقراره.
- توقيع وتوجيه المعاملات والمراسلات الى مختلف الادارات والمؤسسات والهيئات والافراد شرط ان لا تتضمن مبدأ عاما لم يتم اقراره.
- الاشراف على حسن سير العمل لدى مختلف الاجهزة والمكاتب المرتبطة بالمديرية العامة واصدار القرارات والمذكرات لتحقيق هذه الغاية.
- احالة المعاملات والملفات والمراسلات مباشرة ودون التقيد بالتسلسل الاداري الى مختلف الوحدات الادارية والاجهزة والمكاتب , باستثناء ما يكون بتها خاضعا لصلاحية رئيس الجهاز المركزي او رئيس الوحدة الادارية المشتركة.
3- تتولى مصلحة الديوان لدى المديرية العامة للاسكان جميع الاعمال القلمية العائدة للمعاملات والملفات والمراسلات المنوطة بالمكتب المعاون.