المادة 5
مادة 5: فرقة العمل:
1- يحدد مركزها ونطاق عملها في قرار تأليفها, وترتبط برئيس المكتب الاقليمي, وتتألف من:
- رئيس (مهندس او مدرب او مساح او رسام او مناظر)
- مساعد فني او اكثر (مدرب او مساح او رسام او مناظر)
- محرر او كاتب
2- يتولى رئيس فرقة العمل المهام والاعمال التالية:
- قبول طلبات القروض والموافقة على الكشف الفني بالاضرار اللاحقة بالوحدات والاقسام المشتركة وعلى قيمتها.
- ادارة اعمال الفرقة والاشراف على اعمال موظفيها.
- مراقبة حسن تنفيذ الاشغال في الوحدات والاقسام المشتركة المتضررة حسب مراحل التنفيذ المقررة.
- اعادة الكشف الفني عند تجاوز قيمة الاضرار في الوحدة او القسم المشترك اربعين الف ليرة لبنانية.