The whole text

قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: فرقة العمل:

1- يحدد مركزها ونطاق عملها في قرار تأليفها, وترتبط برئيس المكتب الاقليمي, وتتألف من:

- رئيس (مهندس او مدرب او مساح او رسام او مناظر)

- مساعد فني او اكثر (مدرب او مساح او رسام او مناظر)

- محرر او كاتب

2- يتولى رئيس فرقة العمل المهام والاعمال التالية:

- قبول طلبات القروض والموافقة على الكشف الفني بالاضرار اللاحقة بالوحدات والاقسام المشتركة وعلى قيمتها.

- ادارة اعمال الفرقة والاشراف على اعمال موظفيها.

- مراقبة حسن تنفيذ الاشغال في الوحدات والاقسام المشتركة المتضررة حسب مراحل التنفيذ المقررة.

- اعادة الكشف الفني عند تجاوز قيمة الاضرار في الوحدة او القسم المشترك اربعين الف ليرة لبنانية.

المادة 5 من قرار رقم 174 تاريخ 19/07/1983 https://lebaneselegislation.com/law/182470/article/5/