المادة 1
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 8 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 27 اذار 1983, النص التالي: " يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الجوت المعدة لصناعة السجاد وعن خيوط وقماش الجوت ونسج الخيوط المفردة من حرير تركيبي والمواد الصمغية, المعدة لصناعة الموكيت ."