All legislation

غير محدد Unspecified No. 15 07/07/1983

تعديل الامر الاداري رقم 8-83 لجهة منح وضع الادخال المؤقت عن خيوط الجوت المعدة لصناعة السجاد

Type
غير محدد · Unspecified
Number
15
Date
07/07/1983
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1983, p. 759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 15 تاريخ 07/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 8 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 27 اذار 1983, النص التالي: " يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط الجوت المعدة لصناعة السجاد وعن خيوط وقماش الجوت ونسج الخيوط المفردة من حرير تركيبي والمواد الصمغية, المعدة لصناعة الموكيت ."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي