المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 وذلك بالاستعاضة عن عبارة "العام الجامعي 1980 1981" حيثما وردت - "بالعام الجامعي 1981 - 1982"
مرسوم Decree No. 856 18/07/1983
مادة 1: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 وذلك بالاستعاضة عن عبارة "العام الجامعي 1980 1981" حيثما وردت - "بالعام الجامعي 1981 - 1982"
مادة 2: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم 5361 تاريخ 4/9/1982.
بعبدا في 18 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري