All legislation

مرسوم Decree No. 856 18/07/1983

تعديل المرسوم رقم 5361 تاريخ 4-9-1982 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
856
Date
18/07/1983
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1983, p. 746-747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 856 تاريخ 18/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 وذلك بالاستعاضة عن عبارة "العام الجامعي 1980 1981" حيثما وردت - "بالعام الجامعي 1981 - 1982"

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم 5361 تاريخ 4/9/1982.

بعبدا في 18 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري