All legislation

مرسوم Decree No. 5034 19/07/1988

تعديل المرسوم رقم 11719 تاريخ 4-1-1963 يتعلق بالرسوم التي يدفعها المحررين الصحفيين

Type
مرسوم · Decree
Number
5034
Date
19/07/1988
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1988, p. 515-516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5034 تاريخ 19/07/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 11719 تاريخ 4/1/1963 على الوجه التالي: يستفيد كل من المحررين, المسجلين في الجدول الصحفي من حسم عن اشتراك هاتفي واحد في منزله او مكتبه قدره: 50 % بالمئة عن رسوم الاشتراكات . 50 % خمسون بالمئة عن رسوم المخابرات الآلية. 50 % خمسون بالمئة من حصة لبنان عن رسوم المخابرات الدولية

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص لهذا المرسوم او التي تتعارض ومضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم