المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 11719 تاريخ 4/1/1963 على الوجه التالي: يستفيد كل من المحررين, المسجلين في الجدول الصحفي من حسم عن اشتراك هاتفي واحد في منزله او مكتبه قدره: 50 % بالمئة عن رسوم الاشتراكات . 50 % خمسون بالمئة عن رسوم المخابرات الآلية. 50 % خمسون بالمئة من حصة لبنان عن رسوم المخابرات الدولية
مادة 2: تلغى جميع النصوص لهذا المرسوم او التي تتعارض ومضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 تموز 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم