The whole text

قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 In force

المادة 2

المادة 2

للمكلف ان يختار مركز تقديم التصريح والدفع المتلازم معه شرط ان يملك عقارا مبنيا في المركز الذي اختاره, ويلزم المكلف بمركز التكليف الذي اختاره لمدة خمس سنوات على الاقل ويجوز تغييره بعد هذه المدة بعد موافقة رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 2 من قرار رقم 312 تاريخ 18/06/1988 https://lebaneselegislation.com/law/182476/article/2/