المادة 7
تعتبر ضريبة الاملاك المبنية التصاعدية المسددة عند تقديم التصريح ذمة مالية واحدة وتتوجب غرامة التأخير عن كل نقص في الضريبة او اي تأخير في دفعها كما تتوجب غرامة المادة 59 من قانون 17/9/1962 على كل كتمان جزئي او كلي في العقارات الواجب التصريح عنها يبدأ سريان هذه الغرامات من تاريخ انتهاء مهلة التصريح بالنسبة الى ايرادات 1987 ومن اول شباط من كل سنة بالنسبة للسنوات اللاحقة.