All legislation

مرسوم Decree No. 5447 21/07/1994

تعديل النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
5447
Date
21/07/1994
Official Gazette
Issue 30, 28/07/1994, p. 819-820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5447 تاريخ 21/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 359 تاريخ

13 تشرين الاول 1953 (تكليف ادارة الجمارك استثمار

المخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي)

بناء على المرسوم رقم 368 تاريخ 23 اذار 1983

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 80/94

تاريخ 10 اذار 1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/07/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الفقرتين خامسا وسادسا من المادة التاسعة من النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي, الملحق بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13 تشرين الاول 1953 ما يلي: خامسا - تحدد اجور نقل البضائع كما يلي: وزن الطرد بالكيلوغرام المبلغ المتوجب - لغاية عشرة كيلوغرامات 500 ليرة - ما فوق ال 10 ولغاية 50 كيلوغراما 1000 ليرة - ما فوق ال 50 ولغاية 100 كيلوغراما 1500 ليرة - ما فوق ال 100 كيلوغراما 2000 ليرة - ارساليات الخضار والفواكه والسجاد وما شابهها الطن الواحد 8000 ليرة (والباقي دون تعديل) سادسا - يفرض على الطالب المقبول كحمال او رئيس او معاون رئيس حمالين في مطار بيروت الدولي: 1- تقديم كفالة نقدية قدرها ماية الف ليرة لبنانية بالاضافة الى كفالة شخص مليء (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 21 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري