المادة 1
مادة 1: عدل في الفقرتين خامسا وسادسا من المادة التاسعة من النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار بيروت الدولي, الملحق بقرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13 تشرين الاول 1953 ما يلي: خامسا - تحدد اجور نقل البضائع كما يلي: وزن الطرد بالكيلوغرام المبلغ المتوجب - لغاية عشرة كيلوغرامات 500 ليرة - ما فوق ال 10 ولغاية 50 كيلوغراما 1000 ليرة - ما فوق ال 50 ولغاية 100 كيلوغراما 1500 ليرة - ما فوق ال 100 كيلوغراما 2000 ليرة - ارساليات الخضار والفواكه والسجاد وما شابهها الطن الواحد 8000 ليرة (والباقي دون تعديل) سادسا - يفرض على الطالب المقبول كحمال او رئيس او معاون رئيس حمالين في مطار بيروت الدولي: 1- تقديم كفالة نقدية قدرها ماية الف ليرة لبنانية بالاضافة الى كفالة شخص مليء (والباقي دون تعديل)