المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
150 المحضرات الغذائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. ب - الخلاصات المركبة, غير الدوائية, الخالية من الكحول والمعدة لصنع الاشربة. القيمة 25 % 11 % ج - وغيرها القيمة 50 % 25 %
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
150 35,7 % 11 % 11 % 11% 70,16 % 25 % 25 % 25%