All legislation

قرار Decision No. 345 17/07/1953

التعديل رقم 250 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
345
Date
17/07/1953
Official Gazette
Issue 30, 29/07/1953, p. 1257-1258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 345 تاريخ 17/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

150 المحضرات الغذائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر. ب - الخلاصات المركبة, غير الدوائية, الخالية من الكحول والمعدة لصنع الاشربة. القيمة 25 % 11 % ج - وغيرها القيمة 50 % 25 %

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

150 35,7 % 11 % 11 % 11% 70,16 % 25 % 25 % 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز سنة 1953 الاعضاء التوقيع: نقولا عطا الله عن الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب