المادة 1
مادة 1: يستوفى الرسم المفروض على مراقبة الاثمار الحمضية المصدرة للخارج, والمحددة قيمته بغرش لبناني واحد عن كل صندوق والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 2459 الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1933 بطريقة لصق طوابع اميرية بقيمة هذا الرسم على النسخة الثانية من رخصة الاصدار المحفوظة ارومتها في دائرة التجارة الزراعية, على ان توسم هذه الطوابع بالعبارة التالية: رسم مراقبة الاثمار الحمضية.