All legislation

قرار Decision No. 8823 18/07/1953

اخضاع استيراد الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفواكه لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8823
Date
18/07/1953
Official Gazette
Issue 30, 29/07/1953, p. 1254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8823 تاريخ 18/07/1953
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 1953 تاريخ 30 نيسان سنة 1953

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 23 شباط سنة 1953

وبناء على قانون 17 كانون الثاني سنة 1946

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفواكه لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويصبح نافذا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 18 تموز سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم