المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفواكه لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 8823 18/07/1953
ان وزير الاقتصاد الوطني
بناء على المرسوم رقم 1953 تاريخ 30 نيسان سنة 1953
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 40 تاريخ 23 شباط سنة 1953
وبناء على قانون 17 كانون الثاني سنة 1946
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يلي:
مادة 1: يخضع استيراد الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفواكه لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الزراعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويصبح نافذا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 18 تموز سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم