المادة 1
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن مقرزغرتا الصيفي.
مرسوم Decree No. 2401 27/07/1953
مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن مقرزغرتا الصيفي.
مادة 2: يعطى موظفو قضاء زغرتا من الملاك الاداري, داخلية ومالية والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين اليومي للانتقال.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج كرم وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي