All legislation

مرسوم Decree No. 2401 27/07/1953

نقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن (مقر زغرتا الصيفي)

Type
مرسوم · Decree
Number
2401
Date
27/07/1953
Official Gazette
Issue 30, 29/07/1953, p. 1253-1254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2401 تاريخ 27/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل دوائر الحكومة في قضاء زغرتا الى اهدن مقرزغرتا الصيفي.

المادة 2

مادة 2: يعطى موظفو قضاء زغرتا من الملاك الاداري, داخلية ومالية والملاك القضائي تعويض انتقال عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين اليومي للانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: جورج كرم وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي