المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على السيد محمد العبود الحاصلة في بيروت صباح 23 تموز سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 3293 23/07/1953
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على السيد محمد العبود الحاصلة في بيروت صباح 23 تموز سنة 1953 والقضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذاالمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدلية الامضاء: محي الدين النصولي