All legislation

قرار Decision No. 343 15/07/1953

التعديل رقم 249 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
15/07/1953
Official Gazette
Issue 30, 29/07/1953, p. 1255-1256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 15/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

83 الحبوب والاثمار الزيتية حتى المجروشة والمطحونة آ - 3 - لب النارجيل (كوبراه), غينيه وجوز هذا النخيل, حب فستق العبيد وحب الخروع, بزر الكتان وبزر النوق (ثمرة النيجر) بزر المافورا, ثمرة وبزر شجرة (القريطة). دون تعديل الباقي دون تعديل

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

دون تعديل الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تموز سنة 1953 الاعضاء التوقيع: نقولا عطا الله عن الرئيس الامضاء: اشرف الاحدب