المادة 1
مادة 1: تستبدل عبارة وزير التربية الوطنية وعبارة وزارة التربية الوطنية الواردة في المرسوم رقم 4490 الصادر بتاريخ 27 اذار سنة 1951 المتعلق بالمركز الدولي لرعاية الطفل بعبارتي وزير الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
مرسوم Decree No. 2369 22/07/1953
مادة 1: تستبدل عبارة وزير التربية الوطنية وعبارة وزارة التربية الوطنية الواردة في المرسوم رقم 4490 الصادر بتاريخ 27 اذار سنة 1951 المتعلق بالمركز الدولي لرعاية الطفل بعبارتي وزير الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: جان سكاف وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار اده