ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية دده رقم 2 تاريخ 24/05/1993,
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني) محضر
رقم 21 تاريخ 26/05/1993),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/07/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التفصيلي لقسم من منطقة دده العقارية (قضاء الكورة), المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة ا لملحقة به.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام المرتضى