المادة 1
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - ن) المقتطع من العقار رقم 1014 (جزين) البالغة مساحته /75/م2 (خمسة وسبعون) تقريبا بعرض متر واحد ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (س - ح - ع - ف) على الخريطة المرفقة والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.