All legislation

قرار Decision No. 71 05/07/1993

منح شركة جنرال باكيجينغ اند ستريز جي.بي.اي.ش .م.م. "General packaging industries G.P.I. SARL" وضع المستودع الصناعي عن اوراق من الومنيوم وحبيبات وصفائح من البلاستيك.

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
05/07/1993
Official Gazette
Issue 30, 29/07/1993, p. 702/703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 05/07/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954

المسمى قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213/تساعا منه,

بناء على استدعاء شركة جنرال باكيجينع اندستريز

جي.بي.اي.ش .م.م.

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمح شركة جنرال باكيجينغ اند ستريز جي.بي.اي.ش .م.م. "General packaging industries G.P.I. SARL" وضع المستودع الصناعي في معملها القائم على العقار رقم 2316 من منطقة مزرعة يشوع العقارية - قضاء المتن, عن الاصناف التالية: 1- اوراق من الومينيوم بشكل لفات وسماكة تتراوح بين 0.013 ملم و0.095 ملم, بغية تحويلها الى: (من البند التعريفي 76/4) - لفائف من ورق الالومينيوم بذات السماكة وبقياسات مختلفة - اوراق الومينيوم وبقياسات متعددة, لتغليف الواح الشوكولا - صحون باحجام مختلفة مصنوعة من اوراق الالومينيوم على ورق مقوى, مع اغطية لهذه الصحون. 2- صفائح بلاستيك (طلحيات) واردة بشكل لفات من الاكياس المتصلة, بغية فصلها عن بعضها ومن ثم توضيبها وتعليبها/ (12 كيس في العلبة) (من البند التعريفي 39/7) 3- صفائح بلاستيك (طلحيات) واردة بشكل لفات كبيرة, من اجل صنع لفائف لاصقة بقياسات مختلفة. (من البند التعريفي 39/2) 4- حبيبات بلاستيك, من اجل صناعة الشوك والسكاكين والملاعق وغيرها من العبوات والكبايات البلاستيكية. (من البند التعريفي 39/2)

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 1993 العضو العضو الرئيس زخيا ريشا جابر سكر عصام حيدر