All legislation

قرار Decision No. 30 13/05/2002

تصحيح خطأ مادي وارد في القرار رقم 29 اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم: "نادي مدرسة سيدة الجمهور الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
13/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 13/05/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في

انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 29/ش ر تاريخ

10/05/2002 (القاضي بتأسيس نادي مدرسة

سيدة الجمهور الرياضي),

بناء لاقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في القرار رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002 بحيث يقرأ الاسم نادي الجمهور الرياضي بدلا من نادي مدرسة سيدة الجمهور الرياضي اينما ورد في حيثيات ومواد القرار رقم 29/ش ر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة علامية اخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 13 أيار 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان