ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 4833 تاريخ
02/02/2001 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في حالات (قضاء جبيل) باسم
"دون بوسكو تكنيك",
بناء على الاستدعاء المقدم من الاباء
السالسيين والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2027/6
تاريخ 04/04/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الآباء السالسيين (راهبات دون بوسكو) ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "دون بوسكو تكنيك", الكائنة على العقارين رقم 1146 و1147 من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الخراطة المبرمجة الرقمية- تحكم للضغط الهوائي- اخصائي تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر- اخصائي تحكم آلي- اخصائي كهرباء منزلية- اخصائي الومنيوم- محاسب عام- امينة سر تنفيذية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد