ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ
06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
لا سيما المادة 44 منه,
بناء على المرسوم رقم 5245 تاريخ
05/04/2001 (تعيين مدير عام لقوى الامن
الداخلي بالوكالة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/04/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد رمزي كلاب- رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية, مديرا عاما لقوى الامن الداخلي, بالوكالة بالإضافة الى وظيفته الاصلية, وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة