All legislation

مرسوم Decree No. 7888 18/05/2002

تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي بالوكالة (العميد رمزي كلاب)

Type
مرسوم · Decree
Number
7888
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3849-3850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7888 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ

06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

لا سيما المادة 44 منه,

بناء على المرسوم رقم 5245 تاريخ

05/04/2001 (تعيين مدير عام لقوى الامن

الداخلي بالوكالة),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد رمزي كلاب- رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية, مديرا عاما لقوى الامن الداخلي, بالوكالة بالإضافة الى وظيفته الاصلية, وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة