المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتباطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتباطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 760 16/ ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وسبعماية وستون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /000 760 16/ ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وسبعماية وستون الف ليرة لبنانية).