All legislation

مرسوم Decree No. 7893 18/05/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-الهيئة العليا للتأديب لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7893
Date
18/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7893 تاريخ 18/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتباطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتباطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 760 16/ ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وسبعماية وستون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /000 760 16/ ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وسبعماية وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة