المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/6/2002 ويختتم بتاريخ 21/10/2002
مرسوم Decree No. 7935 27/05/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/6/2002 ويختتم بتاريخ 21/10/2002
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري