All legislation

مرسوم Decree No. 7925 23/05/2002

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الباروك (قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان) باسم "الاكاديمية الدولية للعلوم التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
7925
Date
23/05/2002
Official Gazette
Issue 30, 30/05/2002, p. 3874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7925 تاريخ 23/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين رنى

هرموش ومارون ناصيف والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم

1460/6 تاريخ 09/04/2001 والمتضمن طلب

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الباروك

باسم "الاكاديمية الدولية للعلوم التقنية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين رنى عثمان هرموش المولودة سنة 1974 ومارون موريس ناصيف المولود سنة 1949 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "الاكاديمية الدولية للعلوم التقنية", الكائنة على العقار غير ممسوح من منطقة الباروك العقارية (قضاء الشوف) ملك عادل سعيد محمود.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية ميكانيك السيارات التنفيذ البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر تنفيذية- محاسب عام- ميكانيكي وكهربائي سيارات- تزيين- نسائي- لغات الكمبيوتز- اللغة الانكليزية - حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد